فقضى عليهالسلام : أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث الدية للثاني ، وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث ، وعلى الثالث الدية كاملة للرابع.
وانتهى الخبر بذلك الى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال : لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله عزوجل فوق عرشه (١).
ثم رفع إليه : خبر جارية حملت جارية على عاتقها في اللعب ، فقرصت اخرى الحاملة فقفزت لذلك فوقعت الراكبة فاندقّ عنقها وهلكت. فقضى عليهالسلام : على القارصة بثلث الدية ، وعلى القامصة (القافزة) بثلثها ، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة (الواقعة) عبثا.
وبلغ الخبر بذلك الى النبي صلىاللهعليهوآله ، فأمضاه وشهد له بالصواب (٢).
ووقع حائط فقتل جمعا فيهم حرّة ولها طفل من حرّ ، ومملوكة ولها طفل من مملوك ، فلم يعرف الحر من المملوك.
فقرع بينهما وحكم بالحرّية لمن خرج له سهم الحرية ، وبالرق لمن خرج له سهم الرق ، وحكم في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه. فأمضى رسول الله صلىاللهعليهوآله هذا القضاء وصوّبه (٣).
__________________
(١) الارشاد ١ : ١٩٦ ، والخبر عن الصادق عليهالسلام في فروع الكافي ٧ : ٢٨٦ ح ٣ وكتاب من لا يحضره الفقيه ٤ : ٨٩ ح ٢٧٨ ، وتهذيب الأحكام ١٠ : ٢٣٩ ح ٩٥١ ، وفي مغازي الواقدي ٣ : ١٠٨٦ وفيه : أن عشرة منهم أتوا مع علي عليهالسلام الى الحج فجلسوا بين يدي النبي صلىاللهعليهوآله فقصّوا عليه خبرهم ، فقال : أنا أقضي بينكم إن شاء الله ، فقالوا : يا رسول الله إنّ عليّا قد قضى بيننا ، فقال : فبم قضى بينكم؟ فأخبروه بما قضى به فقال : هو ما قضى به ، فقال القوم : هذا قضاء من رسول الله ، وقاموا.
(٢) الارشاد ١ : ١٩٦ ، وفي المقنعة : ٧٥٠ ، وباختلاف في الفقيه ٤ : ١٢٥ ، والتهذيب ١٠ : ٢٤١ ، وأشار الى الحديث ابن الأثير في النهاية ٤ : ٤٠ و ١٠٨ و ٢١٤.
(٣) الارشاد ١ : ١٩٧.