أو المخيّر والاكتفاء به من الواقع بوجوب الاحتياط حذرا من ترك الواجب الواقعيّ ، وأين
____________________________________
المخاطب معدّا للاستماع ـ ممّا لا شبهة في قبحه ، مع قطع النظر عن مقام الامتثال ، نظير تخصيص الأكثر حيث لم يكن فيه قبح عملي ، إذ ليس فيه محذور في مقام العمل ، وإنّما هو من القبائح الذاتيّة ، وممّا يستهجنه العرف في مقام المخاطبة ، هذا وأنت خبير بأنّ المبنى في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة إن كان ما عدا الوجه الأخير ، فلا دخل له بالمقام.
أمّا على الأوّل ، فلأنّ لزوم التكليف بالمحال إنّما يتمّ في ما لا سبيل إلى الاحتياط فيه ، وأمّا ما كان فيه سبيل إلى الاحتياط ، كما في ما نحن فيه فلا يتمّ ، فإنّ المرجع فيه ـ حينئذ ـ هو الاحتياط ، فأين لزوم التكليف بما لا يطاق؟.
وأمّا على الثاني ، فلأنّه يجري فيما إذا كان الخطاب بما له ظاهر ، والمتكلّم يريد خلافه ، بخلاف ما نحن فيه فإنّه غير مستلزم للإغراء.
وأمّا على الثالث ، فلأنّه مبني على كون المرجع في مسألة التكليف بالمجمل هو البراءة وهو بمعزل عن التحقيق ، بل المرجع فيها هو الاحتياط بحكم العقل ، فالشارع وإن لم يبيّن التكليف بلسانه الشريف لكنّه اكتفى فيه بحكم العقل بالاحتياط ، فيبعث المكلّف بحكم العقل إلى امتثال التكليف من طريق الاحتياط.
إلى أن قال : وأمّا إن كان المبنى فيه هو الوجه الأخير فله ـ بلا كلام ـ دخل في المقام. هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل ، مع تلخيص وتصرّف في الجملة.
وثانيها : إنّ الإجمال في الخطاب ؛ تارة : يكون أوّلا وبالذات ، واخرى : ثانيا وبالعرض ، مثاله ما إذا أمر المولى عبيده بشيء كان مبيّنا بالنسبة إلى بعضهم ، وعرض له الإجمال بالنسبة إلى الآخرين.
وفي هذا يكون جميع المأمورين من الحاضر والغائب مخاطبين بهذا الخطاب ، كما إذا كان هذا الخطاب معرّى عمّا يدلّ على المشافهة كحرف النداء ، وكاف الخطاب ، وأمثالهما.
واخرى : يكون المخاطب به بعضهم المعيّن ، وكان ثبوت التكليف للآخر بدليل خارج ، كما إذا كان الخطاب مشتملا على ما يدلّ على المشافهة. وما ذكرنا من أنّ الخطاب بالمجمل من القبائح الذاتيّة لا يفرّق فيه بين هذه الأقسام.
وثالثها : إنّه لا شبهة في أنّ الحاضرين في مجلس تخاطب الرسول صلىاللهعليهوآله وكذا الأئمّة عليهمالسلام