مردودة في محالّها .
وخبر الآحاد ما سواه كما سيأتي بيانه .
وقد أورد بعض الأفاضل علىٰ قول المصنِّف ـ فالمتواتر منها ما أوجب العلم ـ أنّه يُنقض بخبر المعصوم ، والخبر المحتفّ بالقرائن ، قال : ولعلّ مراده من المتواتر ما أوجب العلم مطلقاً ، متواتراً بالمعنىٰ المصطلح عليه وغيره (١) .
واعترض شيخنا قدسسره : بأنّه لا يخفىٰ أنّ ما أوجب العلم من الأخبار أعم من المتواتر ؛ فإنّ خبر الواحد المحفوف بالقرائن يفيد العلم أيضاً ، إلّا أنّ وقوع هذا القسم في أخبارنا نادر (٢) .
أقول : ويمكن دفع جميع ذلك عن الشيخ :
أمّا الأوّل : فلأنّ الظاهر من قوله : ما أوجب العلم ، من حيث كونه خبراً ، وقول المعصوم إنّما أفاد من حيث العصمة .
فإن قلت : المتواتر [ أيضاً ] (٣) أفاد العلم من حيث التواتر ، فالإشكال باق .
قلت : المتواتر قد صار القيد والمقيّد فيه بمنزلة الشيء الواحد ، نظراً [ إلى ] (٤) أنّه في مقابلة قسيمه وهو خبر الواحد ، فليتأمّل .
وأمّا الثاني : ـ وهو اعتراض شيخنا قدسسره ـ فالجواب عنه كالأوّل .
ويزيد فيه : أنّ إفادة العلم محتملة لأن تكون من القرائن ، أو من
__________________
= نسبة إلىٰ سومنات ـ بلدة من الهند علىٰ غير قياس ـ المصباح المنير : ٢٩٠ ( سمن ) ، والبراهمة : قوم لا يجوّزون علىٰ الله بعثة الرسل ـ مجمع البحرين ٦ : ١٧ ( برهم ) .
(١) لم نعثر عليه .
(٢) لم نعثر عليه .
(٣) ما بين المعقوفين اضفناه لاقتضاء السياق .
(٤) ما بين المعقوفين اضفناه لاقتضاء السياق .