السند :
قد تقدّم القول فيه بما يغني عن إعادته (١) .
المتن :
ظاهر في أنّ المطلوب من السؤال هو البول في الماء الجاري ، لا الماء الجاري الذي يبال فيه ، فما ذكره ( الشيخ في التهذيب (٢) ، وتبعه ) (٣) جماعة من المتأخّرين في الاستدلال علىٰ عدم نجاسة الجاري بالملاقاة وإن كان قليلاً ، نظراً إلىٰ إطلاق الخبر (٤) ؛ غريب .
ثمّ المتبادر من الجاري غير الراكد ، وفي دخول ماء المطر في الجاري احتمال ، وسيأتي في الحديث المعلّل بأنّ للماء أهلاً ، ما يتناوله في تحقق الكراهة فيه (٥) .
قوله :
الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبول في الماء الجاري ، قال : « لا بأس به إذا كان الماء جارياً » .
__________________
(١) راجع ص ١١٠ ـ ١١٣ .
(٢) التهذيب ١ : ٣٤ .
(٣) ما بين القوسين ليس في « فض » و « د » .
(٤) منهم المحقق في المعتبر ١ : ٤١ ، والشهيد في الذكرىٰ ١ : ٧٩ ، وصاحب المدارك ١ : ٣٠ .
(٥) تأتي في ص ١٢٧ .