ضمير هو إنّ عاد إلىٰ الوضوء كما يقتضيه عبارة الصدوق في الفقيه ، حيث نقل مضمون الحديث قائلاً : ولا يجوز التوضّؤ باللَّبن ؛ لأنّ الوضوء إنّما هو بالماء و (١) الصعيد (٢) . فغير خفيّ أنّ ظاهر الحديث يأباه ، ولو عاد إلىٰ المطهِّر المدلول عليه بالمقام أمكن ، إلّا أنّ إرادة العموم في المطهِّر لا يخلو من إشكال ، ولعلّ التسديد إلىٰ هذا الوجه أقرب من تعبير الصدوق ، وإن أمكن توجيه كلامه أيضاً ، والمراد واضح ، إنّما الكلام في العبارة .
أمّا ما قاله الشيخ ـ رحمهالله ـ من المطابقة لظاهر القرآن ؛ فلعلّ مراده به قوله تعالىٰ ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) (٣) حيث أوجب التيمم عند عدم الماء ، فلو كان المضاف يصلح للوضوء لما أوجب التيمم عند فقد الماء المطلق .
واحتمال أن يريد كون الأمر بالغَسل في آية الوضوء ينصرف إلىٰ المطلق ؛ ففيه ما لا يخفىٰ .
أمّا ما ذكره من أنّه المتقرّر في الاُصول فلا يخلو من غموض ، ولعلّ المراد أنّ الدخول في الصلاة من جملة الأحكام ، والأصل يقتضىٰ عدم جواز الدخول فيها إلّا بما أعدّه الشارع ، ولم يثبت جواز الدخول بالوضوء بالمضاف ، وإلىٰ هذا أشار في المختلف بنوع من الإجمال حال الاستدلال علىٰ أنّ المضاف لا يرفع الحدث (٤) .
وقد يناقش في هذا : بأنّ الأصل يرتفع بإطلاق الغَسل في الوضوء الشامل للمضاف ، ولو رجعنا إلىٰ آية ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ) لم يبق لذكر
__________________
(١) في المصدر : أو .
(٢) الفقيه ١ : ١١ .
(٣) النساء : ٤٣ ، المائدة : ٦ .
(٤) المختلف ١ : ٥٧ .