حكم الخمر في نجاسته ، وحظر استعماله في كل شيء ، ومشاركته لها في جميع أحكامها (١) ، فلذلك لم تُكرَّر هنا الأخبار في هذا المعنىٰ .
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض الصادقين قال : « إذا كان الرجل لا يقدر علىٰ الماء ( وهو يقدر علىٰ اللبن فلا يتوضّأ (٢) ، إنّما هو الماء أو التيمم ، فإن لم يقدر علىٰ الماء ) (٣) وكان نبيذاً فإنّي سمعت حريزاً يذكر في حديث أنّ النبي صلىاللهعليهوآله قد توضّأ بنبيذ ولم يقدر علىٰ الماء » .
فأوّل ما فيه : أنّ عبد الله بن المغيرة قال : عن بعض الصادقين ، ويجوز أن يكون من أسنده إليه غير إمام ، وإن اعتقد فيه أنّه صادق علىٰ الظاهر ، فلا يجب العمل به .
والثاني : أنّه أجمعت العصابة علىٰ أنّه لا يجوز الوضوء بالنبيذ ، فسقط أيضا الإحتجاج به من هذا الوجه ، ولو سلم من ذلك كله لجاز أن نحمله علىٰ الماء الذي قد طرح فيه تمر قليل ، ليطيب طعمه وتنكسر ملوحته ومرارته ، وإن لم يبلغ حدّاً يسلبه اسم الماء بالإطلاق ؛ لأنّ النبيذ في اللغة : هو ما ينبذ فيه الشيء ، والماء إذا طرح فيه قليل تمر يسمّىٰ نبيذا .
السند :
قد تقدم الطريق إلىٰ محمد بن علي بن محبوب (٤) ، وذكرنا أنّ
__________________
(١) في النسخ : أحوالها . وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٥ .
(٢) في الاستبصار ١ : ١٥ / ١ زيادة : به ، وفي التهذيب ١ : ٢١٩ / ٦٢٨ : باللّبن .
(٣) ما بين القوسين ساقط من « رض » .
(٤) راجع ص ٦٤ .