شيخنا ـ قدسسره ـ في فوائده علىٰ الكتاب ، وقد تقدم منّا ذكر صحيح علي بن جعفر الدال علىٰ أنّ اليهودي والنصراني إذا أدخل يده في الماء لا يتوضّأ منه إلّا أن يضطر إليه (١) ، وقد جعلها الوالد : ـ قدسسره ـ دليلاً علىٰ كراهة سؤر اليهودي والنصراني إذا قيل بطهارته ، قال ـ قدسسره ـ : والقائل بالطهارة مصرّح به (٢) .
وفي نظري القاصر : أنّه لا يخلو من غرابة ؛ لصراحة الحديث في إدخال اليد ، والحال أنّه ـ قدسسره ـ في أوّل باب السؤر ، قريباً من هذا القول ، صرّح بأنّ المبحوث عنه هو ما يكون من الماء القليل ، مع مباشرة فم الحيوان له (٣) .
ولعلّ هذا الحديث علىٰ تقدير القول بنجاسة أهل الكتاب يدلّ علىٰ طهارة السؤر ، ويفسّر بما باشره الجسم ، لكنّي لم أقف علىٰ سوىٰ ما قاله المحقق في المعتبر عن المفيد ، إنّ له قولاً بالكراهة (٤) . ولم نعلم ما فسّر به السؤر ، واحتمال التقية فيه لا يكاد يحوم حوله التسديد ، وإن ذكره الأصحاب ـ غير القائلين بالطهارة ـ في الجواب .
فإن قلت : لا بُعد في الحمل علىٰ التقية من حيث الإشعار في الجواب بإرادة التنزّه عنهم من دون الضرورة .
قلت : سياق الحديث لا يوافق علىٰ هذا .
وقد يمكن توجيه ما ذكرت للضرورة ، حيث قد ادّعىٰ بعض الإجماع
__________________
(١) في ص ١٤٩ .
(٢) معالم الفقه : ١٤٩ .
(٣) معالم الفقه : ١٤٧ .
(٤) المعتبر ١ : ٩٦ .