مادّة ، وهو يقتضي عدم الفرق بين القليل والكثير .
وأنت خبير ـ بعد ما قدّمناه في احتمال التعليل (١) ـ أنّه لا يصلح للاستدلال حينئذٍ .
نعم ربما يقال : إنّ الأحاديث الدالة علىٰ اعتبار الكرّية (٢) تدل بمفهومها علىٰ نجاسة ما دون الكرّ ، وأخبار البئر (٣) بعضها كالصريح في عدم النجاسة وإن كان قليلاً ، فيخص المفهوم بغير البئر .
وفيه : أنّ أخبار البئر لا دلالة فيها إلّا من حيث الإطلاق أو التعميم ، ولا مانع من تخصيصه بالمفهوم .
فلعل الأولىٰ أن يقال : إنّ التعليل في خبر ابن بزيع ظاهره العود إلىٰ عدم الإفساد ، إمّا مع غيره أو وحده ، وفي البين كلام .
والذي يظهر من الشيخ عدم الخلاف في اعتبار الكرّ في ماء البئر .
وما قاله الشيخ رحمهالله ـ : من أنّ الحسن بن صالح متروك الحديث فيما يختص به ـ إن أراد أنّه مختص بهذا الحديث فنقله في الكتاب غير ظاهر الوجه ، إلّا أن يكون لمجرد بيان ردّه ، كما يذكره في غيره من الأخبار .
وما ذكر من الحمل علىٰ التقية ، ربما لا توافقه المساحة المذكورة في الرواية ، والعامة وإن قالوا بالكرّ في البئر (٤) ، إلّا أنّ المساحة المذكورة كأنّهم لم يعتبروها ، والشيخ أعلم بذلك .
__________________
(١) راجع ص ٢٥٨ ـ ٢٥٩ .
(٢) الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ .
(٣) الوسائل ١ : ١٧٠ أبواب الماء المطلق ب ١٤ .
(٤) انظر المغني لابن قدامة ١ : ٥٥ .