يكون هو ، ( والاشتراك كافٍ في الردّ ) (١) غير أنّ الظاهر خلاف ذلك ( واليقين ) (٢) هو أعلم به ، هذا .
وفي معتبر الأخبار مثل صحيح معاوية بن عمار نزح الجميع ، إذا بال فيها صبي أو صب فيها بول .
وفي صحيح ابن بزيع : دلاء للقطرات من البول (٣) ، ولعل هذا أسهل الأمر .
قال :
باب البئر يقع فيها البعير أو الحمار أو ما أشبههما أو يصب فيها الخمر
أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمر بن يزيد قال : حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور إلىٰ الشاة فقال : كل ذلك يقول : « سبع دلاء » (٤) حتىٰ بلغت الحمار والجمل فقال : « كرّ من ماء » .
السند :
ما تقدم منه لا حاجة إلىٰ إعادته ، وأحمد المطلق فيه هو ابن عيسىٰ
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « رض » .
(٢) بدل ما بين القوسين في « رض » و « فض » ما يمكن أن يقرأ : التعبير ، أو : التغيّر .
(٣) الكافي ٣ : ٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٥ ، الوسائل ١ : ١٧٦ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٢١ .
(٤) في الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩١ زيادة : قال .