أبي عبد الله وأبي جعفر عليهماالسلام ، في البئر يقع فيها الدابّة والفأرة والكلب والطير فيموت ، قال : « يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب (١) وتوضّأ » .
وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العباس الفضل البقباق قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في البئر تقع فيها الفأرة أو الدابّة أو الكلب أو الطير فيموت قال : « يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضّأ » .
وروىٰ سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح النخعي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسىٰ بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن البئر يقع فيها الحمامة أو (٢) الدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة ؟ فقال : « يجزؤك أن تنزح منها دلاء فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء الله » .
فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين : إمّا أن يكون (٣) أجاب عن حكم بعض ما تضمّنه السؤال من الفأرة والطير وعوّل في حكم الباقي علىٰ المعروف من مذهبه أو غيره من الأخبار التي شاعت عنهم عليهمالسلام .
والثاني أن لا يكون في ذلك تناف ، لأنّ قوله : ( منها دلاء ) (٤) جمع الكثرة ، وهو ما زاد علىٰ العشرة ، ولا يمتنع أن يكون المراد به أربعين دلواً حسب ما تضمنته الأخبار الأوّلة ، ولو كان المراد بها دون
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٦ / ٩٩ يوجد : منه .
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠١ : و .
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠١ يوجد : عليهالسلام .
(٤) في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠١ يوجد : فإنّه .