ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن يحيىٰ (١) ، عن ابن مسكان قال : حدثني أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العذرة تقع في البئر ، قال : « ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون » (٢) .
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : « لا بأس إذا كان فيها ماء كثير » .
وما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسىٰ بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىٰ (٣) عليهالسلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة (٤) أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : « لا بأس » .
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين : أحدهما : أن يكون المراد (٥) أنّه لا بأس به بعد نزح خمسين دلواً حسب ما تضمنه الخبر الأول ، والثاني : أن يكون المراد بالبئر المصنع الذي يكون فيه الماء (٦) أكثر من كرّ ، ولأجل هذا قال : « لا بأس به إذا كان فيه كثير ماء » (٧) لأنّ
__________________
= الاستبصار ١ : ٤١ / ١١٦ : في « ج » و « د » : في ترتيب رجال السند اختلاف من النساخ .
(١) الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٦ : في « ب » : بحر .
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٦ يوجد : دلواً .
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٨ يوجد : بن جعفر .
(٤) في الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٨ : يابسة أو رطبة .
(٥) في الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٨ يوجد : به .
(٦) في الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٨ يوجد : من الماء .
(٧) في الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٨ يوجد : فيها ماء كثير .