وفي المختلف اكتفىٰ بذلك وحكىٰ القول به عن أبي الصلاح وابن إدريس ، ووجّهه بعدم نهوض الأخبار بإثبات التعدّد ، وإطلاق الأمر بغَسل البول في الأخبار الواردة في الاستنجاء (١) .
قال الوالد ـ قدسسره ـ : وهذا القول متّجه لولا ما يشعر به كلام المحقق من دعوىٰ الإجماع علىٰ التعدّد (٢) . والذي نقله عن المحقق في المعتبر أنّه جمع بين الثوب والبدن وقال : إنّ التعدّد مذهب أصحابنا لكنه جعل المرّتين في الثوب غَسلاً وفي البدن صبّاً (٣) .
ولا يخفىٰ أنّ هذا الكلام من المحقق لا يدلّ صريحاً علىٰ أنّ البدن يراد به ما يتناول الاستنجاء ، بل الظاهر إرادة غير محل الاستنجاء ، فإنّه في بحث الاستنجاء حكىٰ عن أبي الصلاح أنّه قال : أقلّ ما يجزي ما أزال عين البول عن رأس فرجه (٤) .
ثم احتجّ المحقق لاعتبار مثلي ما علىٰ الحشفة بوجهين :
الأوّل : رواية نشيط ، مؤيّداً بما روي : أنّ البول إذا أصاب الجسد يصبّ عليه الماء مرّتين (٥) .
والثاني : أنّ غَسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهِّر علىٰ النجاسة ، ولا كذلك لو غسلت بمثليها ، وأشار بعد هذا إلىٰ رواية نشيط الدالة علىٰ المثل ، وقال : إنّها مقطوعة السند (٦) .
__________________
(١) المختلف ١ : ١٠٦ .
(٢) معالم الفقه : ٣٢١ .
(٣) معالم الفقه : ٣٢٠ .
(٤) المعتبر ١ : ١٢٦ .
(٥) الكافي ٣ : ٢٠ / ٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٤ ، الوسائل ١ : ٣٤٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ١ .
(٦) المعتبر ١ : ١٢٦ .