لكن قال الشهيد في الذكرىٰ : إنّه لا فرق في عدم غَسل الباطن بين الرجل والمرأة بكراً أو ثيّباً ، نعم لو علمت الثّيب وصول البول إلىٰ مدخل الذكر ومخرج الولد وجب غسل ما ظهر منه عند الجلوس علىٰ القدمين (١) .
وقد تبع في هذا الكلام أثر العلّامة في التذكرة (٢) ، ولم نقف فيه علىٰ نص .
وما قاله الوالد قدسسره : من أنّ مدركه العرف (٣) . إنّما يظهر تماميته لو كان الظاهر المأمور بغسله متناولاً لغير الدبر .
إلّا أن يقال : إنّ حديث إبراهيم بن أبي محمود بتقدير تفسير القاموس يدل علىٰ ذلك بنوع تقريب (٤) ، أمّا حديث مسعدة بن زياد الدالّ علىٰ المبالغة للنساء يدلّ عليه (٥) .
وفيه : أنّ العمل به حينئذٍ يوجب زيادة الإشكال في لفظه ومعناه ، مضافاً إلىٰ أنّ الوالد قدسسره نفىٰ النص الدال علىٰ ما قاله الشهيد كما نقلناه ، فليتأمّل .
قال :
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيىٰ ، قال : حدثني عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أبول وأتوضّأ وأنسىٰ
__________________
(١) الذكرىٰ ١ : ١٧٤ .
(٢) التذكرة ١ : ١٣٤ .
(٣) معالم الفقه : ٤٤٥ .
(٤) المتقدم في ص ٣٥٩ ـ ٣٦٠ .
(٥) المتقدم في ص ٣٥٩ .