قال :
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجفّ قال : قلت : فإنّ جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : « جفّ أو لم يجفّ اغسل الذي بقي » (١) قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : « هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم أفِض علىٰ سائر جسدك » قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : « نعم » .
فالوجه في هذا الخبر أنّه إذا لم يقطع المتوضّئ وضوءه وإنّما تجفّفه الريح الشديدة أو الحرّ العظيم فعند ذلك لا يجب عليه إعادته ، وإنّما تجب عليه الإعادة في تفريق الوضوء مع اعتدال الوقت والهواء ، ويحتمل أيضاً أن يكون ورد مورد التقية ، لأنّ ذلك مذهب كثير من العامة .
السند :
فيه محمّد بن عيسىٰ الأشعري ولم أجد توثيقه في الرجال .
المتن :
ما ذكره الشيخ فيه (٢) لا يتم بعد قوله : وكذلك غسل الجنابة ، فإنّ ما ذكره في الوضوء لا يشترط في الغسل ، إلّا أن يقال : إنّ تقييد الوضوء
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٧٢ / ٢٢٢ : اغسل ما بقي .
(٢) ليس في « رض » .