وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد (١) علىٰ ما كان توضّأ » وقال : « اتبع وضوءك بعضه بعضاً » (٢) .
الحسين بن سعيد (٣) ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير (٤) ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل ينسىٰ مسح رأسه حتىٰ يدخل في الصلاة ، قال : « إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلِّ » قال : « وإن نسي شيئاً من الوضوء المفروض فعليه أن يبدأ بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء » .
عنه عن صفوان ، عن منصور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمّن نسي أن يمسح رأسه حتىٰ قام في الصلاة قال : « ينصرف فيمسح رأسه ورجليه » .
السند :
في الأوّل واضح ؛ وفي الثاني فيه أبو بصير ، وسماعة قد تقدم فيه القول (٥) ، والثالث حسن ، والرابع فيه القاسم بن عروة ولم أَرَ توثيقه ولا مدحه ؛ وفي الخامس واضح .
المتن :
ما ذكره الشيخ في الأوّل لا يخفىٰ بُعده ، وبتقدير تمامه فالحكم بعدم إعادة ما تقدم مقيّد بما إذا لم يجفّ السابق ، كما هو مقرّر عند الأصحاب
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٧٤ / ٢٢٨ : ولا يُعد .
(٢) في « رض » : ببعض .
(٣) في الاستبصار ١ : ٧٤ / ٢٢٩ لا يوجد : بن سعيد .
(٤) في الاستبصار ١ : ٧٤ / ٢٢٩ يوجد : ابن بكير .
(٥) في ص ٧٢ و ٨٣ ، ١٠٨ ـ ١١٠ .