والذي قاله هو الاستدلال بالأمر في الآية وهو للفور ؛ وبأنّه أحوط ؛ وبقوله تعالىٰ ( وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ) (١) وقوله تعالىٰ : ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ) (٢) وبأنه تعالىٰ أوجب غَسل الوجه واليدين والمسح عقيب إرادة القيام إلىٰ الصلاة بلا فصل ، وفعل الجميع دفعة متعذّر ، فتحمل علىٰ الممكن ، وهو المتابعة ؛ وبرواية أبي بصير المتقدمة المتضمّنة لقوله عليهالسلام : « إنّ الوضوء لا يتبعّض » (٣) وهو صادق مع الجفاف وعدمه ؛ وبالرواية المبحوث عنها هنا .
وفي الجميع نظر :
أمّا الأوّل : فلمنع دلالة الأمر علىٰ الفور كما حرّر في الاُصول (٤) ، ودعوىٰ بعض الإجماع علىٰ أنّ الأمر للفور في الآية (٥) محل كلام .
وأمّا الاحتياط فلا يصلح دليلاً للوجب مطلقاً .
وآية المسارعة والاستباق فيها كلام أنهيناه في الاُصول .
وإيجاب الجميع عقيب الإرادة أوّل المدعىٰ .
ورواية أبي بصير قد تقدم القول فيها (٦) .
ورواية الحلبي علمت حالها في الدلالة .
وفي المعتبر ـ بعد أن حكم بوجوب المتابعة مع الاختيار واحتج عليها ـ قال : إذا أخلّ بالمتابعة اختياراً لم يبطل الوضوء إلّا مع جفاف
__________________
(١) آل عمران : ١٣٣ .
(٢) البقرة : ١٤٨ .
(٣) في ص : ٤٧٠ .
(٤) معالم الاُصول : ٥١ ـ ٥٣ .
(٥) انظر المدارك ١ : ٢٢٨ .
(٦) في ص ٤٧٠ ـ ٤٧٢ .