فقال : هو مما فرض الله في المال غير الزكاة ، ومن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه » وفي خبر القاسم بن عبد الرحمن (١) عن الباقر عليهالسلام « أن رجلا جاء إلى أبيه فقال. أخبرني عن قوله تعالى ( الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ) فقال له : الحق المعلوم الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين قال : إذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو؟ قال : هو الشيء يخرجه الرجل من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقل على قدر ما يملك يصل به رحما ، أو يقوي به ضعيفا ، ويحمل به كلا ، أو يصل به أخا له في الله في نائبة تنوبه ».
ومن فهم الوجوب من هذه النصوص أو بعضها أو احتمله فليعلم أنه ليس على شيء ، وأنه ممن لا يجوز له التعرض لفهم كلامهم عليهمالسلام وإفتاء الناس بما يحصل لديه منه ، والصدوق رحمهالله في الفقيه إنما عبر بمضمون كلامهم عليهمالسلام فقال : « قال الله تعالى ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ) والحق المعلوم غير الزكاة ، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله ونفسه يجب أن يفرضه على قدر طاقته » فمراده مرادهم عليهمالسلام ، فما عن الذخيرة من أن ظاهر هذه العبارة الوجوب في غير محله كما هو واضح.
بل لعل الحال في الضغث بعد الضغث كذلك خصوصا بعد الأصل والعمومات سيما قول الباقر عليهالسلام في خبر معمر بن يحيى (٢) : « لا يسأل الله عز وجل عبداً عن صلاة بعد الفريضة ، ولا عن صدقة بعد الزكاة ، ولا عن صوم بعد شهر رمضان » وبعد قول الصادق عليهالسلام في حسن معاوية بن مترع (٣) « في الزرع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ١٦ من كتاب الصوم.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٢ لكن رواه عن معاوية بن شريح وهو الصحيح لأنه لم يوجد أثر لمعاوية بن مترع في كتب التراجم أصلا والموجود فيها هو معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي.