على الفورية التي ستعرف البحث فيها ، وعليها وعلى حرمة النقل فان فعل شيئا من ذلك أثم وضمن للتعدي وللنصوص (١) المتقدمة في الضمان الذي لم نجد فيه خلافا على كل حال وكذا في الإثم والضمان كل من في يده مال لغيره وطالبه الغير به فامتنع عن دفعه اليه من دون عذر شرعي بلا خلاف ولا إشكال ، لكن قد يفرق بينه وبين الزكاة بعدم الطلب من جميع المستحقين ، وطلب البعض صريحا فضلا عن كونه بشاهد الحال لا يقتضي الوجوب ، لعدم تعين الحق له ، نعم لو طلب ولي الجميع المستحقين فيجب الدفع أو أوصي اليه بصرف شيء فلم يصرفه مع التمكن أو دفع اليه ما يوصله إلى غيره فلم يوصله كذلك ، لحسن محمد بن مسلم (٢) المتقدم الذي نص فيه على الضمان دون الفورية ، فلا بد لمدعيها من دليل آخر ، كما أنه ينبغي له تقييد ذلك بما إذا لم ينص الموصى والدافع على التراخي أو دلت عليه القرائن ، فإنه لا ريب في انتفاء الفورية حينئذ ، بل والضمان مع عدم التعدي والتفريط في وجه قوي ، بل ينبغي الجزم به بناء على كونه حينئذ كالأمانات.
وكيف كان فـ ( لو لم يجد المستحق ) للزكاة جاز نقلها إلى بلد آخر بلا خلاف ولا إشكال ، بل في محكي التذكرة والمنتهى الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد إطلاق الأمر بالإيتاء ، لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يكن الطريق مخوفا ، وإلا كان مغررا بها أو مفرطا كما اعترف به الحلي والفاضلان ، ولا عبرة بإذن المستحق بعد عدم انحصار الحق فيه ، فما عن الحلبي ـ من أنه إن كان السبيل مخوفا لم يجز حملها إلا بإذن الفقير ، فان حمل من غير إذنه فهي مضمونة حتى تصل إليه ـ في غير محله ، وإن وافقه ابن زهرة مدعيا الإجماع عليه ، ويمكن إرادتهما إذن الفقيه الذي هو الولي العام ، لأنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.