مضافا إلى ما في المقام ونظائره من الضرر على الفقير لو تلف أحد المالين بتخير ( باختيار خ ل ) كون المدفوع عن الباقي ، وكذا لو اختلفت القيمة وقت الإخراج والاحتساب إذا تخير بتعيين ( إذا اختار تعيين خ ل ) المدفوع عن الأقل قيمة ، ولعله لذا مال في البيان إلى التوزيع ، وفي فوائد الشرائع « وهو قريب » وفي المسالك « وهو الأجود » لكن فيه أنه لا دليل عليه بعد فرض كونه غير مقصود ، ويحتمل قويا كون الحاصل من سببي الوجوب مثلا كالحاصل من السبب الواحد الذي يوجب التعدد ، وكأفراد الدين الواحد ففي صورة وجوب الشاتين عليه لخمس من الإبل وأربعين من الغنم لو أدى شاة عن أحدهما ولم يتمكن من إخراج الثانية لتعذر المصرف أو غيره بتلف أحد النصابين سقط عنه الشاة الأخرى وإن لم يعين المدفوعة عن الموجود ، ضرورة اعتبار التمكن من كل النصابين في وجوب كل من الشاتين إلى حال الإخراج ، فتلف أحدهما مسقط لأحدهما ولو اختلفت القيمة خير فيما بقي عليه ، إلى غير ذلك من الأحكام التي لا يخفى عليك جريانها ، فتأمل جيدا ، أو يدعى وجوب التعيين مع اختلاف الثمرات إذا لم يكن يؤدي الجميع دفعة.
وكيف كان فـ ( كذا في الاجزاء لو أخرج الزكاة ) عن أحد المالين الحاضر والغائب وقال : إن كان مالي الغائب سالما فان ذلك لا ينافي الجزم بالنية ، ضرورة كونه معتبرا في نفسه ، ويمكن أن يريد المصنف بقوله : « وكذا » إلى آخره التنبيه على مسألة مستقلة لا تعلق لها بالمسألة السابقة ، وهي الاجزاء لو أخرج زكاة عن ماله الغائب وقيده بالسلامة من غير ذكر النفل على تقدير التلف ، ولا الزكاة عن الحاضر لكونه شرطا غير مناف بعد أن كان معتبرا في نفسه ، وأقصاه البقاء على ملك المالك مع التلف ، كما أشار إليه المصنف بقوله ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره من أمواله على الأشبه بأصول المذهب وقواعده ،