خَيْرٌ لَكُمْ ) إذ الإخفاء لا ينافي الحمل إلى الامام ، لأن إعطاء الفقير كما يكون بالإبداء والإخفاء كذلك الحمل إلى الامام ، وإيتاء الفقراء لا يتعين أن يكون بنفسه ، بل لعل المراد من الإخفاء الحمل إلى الامام ، فإن معه لا يعلم ممن ولا ما هو ، على أن إسحاق بن عمار (١) روى عن أبي عبد الله عليهالسلام في هذه الآية أنه قال : « هي سوى الزكاة ، فإنها علانية غير سر » وفي مرسل ابن بكير (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام فيها أيضا قال : « ( فَنِعِمّا هِيَ ) يعني الزكاة المفروضة ، قلت : وإن تخفوها قال : يعني النافلة إنهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل » وعن العياشي في تفسيره عن الحلبي (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام فيها أيضا ، قال : « ليس تلك الزكاة ، ولكنه الرجل يتصدق لنفسه الزكاة علانية ليس بسر » وفي المروي عن علي بن إبراهيم (٤) عنه عليهالسلام « الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية ، وغير الزكاة إن دفعه سرا فهو أفضل » وفي خبر أبي بصير (٥) عنه عليهالسلام أيضا « كل ما فرض الله عز وجل عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه » إلى غير ذلك ، والله أعلم.
والأفضل قسمتها في الأصناف الثمانية مع سعتها ووجودهم ، لتعميم النفع والمراعاة لظاهر الآية ، وعن التذكرة والمنتهى « ولما فيه من التخلص من الخلاف ، وحصول الاجزاء يقينا » لكن فيه أنه لا يناسب ما تسمعه من دعواه الإجماع منا على عدم وجوب البسط ، والأمر سهل.
وكذا يستحب اختصاص جماعة أقلها ثلاثة من كل صنف مع الوجود والسعة ، والأولى البسط مع إمكانه اعتبارا لصيغة الجمع المعرفة باللام ، وأما في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ١.