أبويه زكويا وهو ملحق بحقيقة زكوي سواء كان أحد أبويه أم غيرهما نظرا إلى قدرة الله تعالى وجبت فيه الزكاة ، وإن لم يكن على حقيقة زكوي فلا زكاة ، ولو لم يكونا زكويين فان كانا محللين أو أحدهما وجاء بصفة زكوي وجبت أيضا ، وإلا فلا ، مع احتمال تحريمه لو كانت أمه محرمة. وإن جاء بصفة المحلل فلا زكاة ، وإن كانا محرمين وجاء بصفة الزكوي احتمل حله ووجوب الزكاة ، وعدم الحل فتنتفي الزكاة ، وإن جاء غير زكوي فلا زكاة قطعاً ، وفي حله لو جاء بصفة المحلل الوجهان ، والوجه تحريمه فيهما لكونه فرع محرم » وهو كما ترى خصوصا بعد قوله سابقا : « نظرا إلى قدرة الله تعالى » ضرورة عموم القدرة للجميع ، ودعوى أنه وإن اندرج في اسم الزكوي إلا أنه محرم ولا زكاة فيه لكونه نتيجة محرم واضحة الفساد بعد تعليق الحل والزكاة على الاسم المفروض تحققه ، كدعوى أن ذلك شكل صوري ، وإلا فهو مختلف الحقيقة ، إذ مرجع ذلك إلى قصر القدرة ، أو نحو ذلك مما لا يسمع من مدعيه ، والله أعلم.
( القول في زكاة الأنعام )
وتمام الكلام فيه في الشرائط والفريضة واللواحق ، أما الشرائط فأربعة : الأول اعتبار النصب إذ لا تجب الزكاة قبلها إجماعا بل ضرورة في المذهب إن لم يكن الدين وهي في الإبل اثنا عشر نصابا ، خمسة كل واحد منها خمس بلا خلاف أجده بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص إن لم تكن متواترة فيه فمستفيضة فإذا صارت ستا وعشرين صارت كلها نصابا على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في الخلاف والغنية وغيرهما الإجماع عليه ، بل حكى غير واحد الإجماع على أنها اثنا عشر نصابا ، بل يمكن تحصيل الإجماع وإن خالف فيه القديمان فيما حكي عنهما ، فقال الحسن منهما : « إن الواجب في الخمس وعشرين بنت مخاض إلى الستة