الزكاة فرارا منها مستدلا عليه بموثقه الآخر (١) « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام أيضا عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليها زكاة؟ فقال : إن فر بها من الزكاة فعليه الزكاة ».
وفيه أنه مع عدم ملائمة التعليل وغيره مناف لما سمعته سابقا من سقوط الزكاة بذلك ولو فعله فرارا للنصوص (٢) وغيرها كما عرفته مفصلا ، فتعين حينئذ حمل الخبر المزبور على ما قدمنا ، كحمل خبر الفرار على الندب أو غيره كما تقدم والله أعلم.
( القول الثالث في زكاة الغلات )
ويقع النظر في الجنس والشروط واللواحق ، أما الأول فقد علمت سابقا أنه لا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض إلا في الأجناس الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب مما يدخل في المكيال والميزان كالذرة والأرز والعدس والماش كما تقدم الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه وكذا السلت والعلس بناء على خروجهما عن الحنطة والشعير ولكن قيل والقائل الشيخ وجمع من الأصحاب كالفاضل في بعض كتبه والشهيدين وثاني المحققين والميسي وابن إدريس على ما حكي عن بعضهم السلت كالشعير والعلس كالحنطة في الوجوب ، والأول أشبه وأشهر ، بل عن كشف الالتباس والمفاتيح أنه المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، لأصالة عدم الوجوب ، وحصره في التسعة في المستفيض من النصوص (٣) المنساق من الحنطة والشعير فيه غيرهما ، بل عن ابن دريد « السلت حب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.