حراما ، فعلى اعتبار عدم المعصية في الآخذ لا يجوز الدفع ولا الأخذ » إذ هو كما ترى من غرائب الكلام ، ضرورة معلومية كون المدار في الفرق بين الدائمة وغيرها وجوب الإنفاق وعدمه بناء على غالب الحال فيهما ، لا ما إذا فرض انعكاس الأمر بشرط أو نحوه ، فان الحكم حينئذ ينعكس ، وقوله : إن المدار على كفاية المئونة لا الوجوب واضح الفساد إذا كانت الكفاية بطريق التبرع ونحوه مما هو غير لازم ، ولذلك جاز دفع المالك زكاته إلى بعض من يعول به ممن لا يلزمه عيلولته بلا خلاف نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه.
واليه أشار المصنف بقوله ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا كالأخ والعم بل في موثق إسحاق بن عمار (١) أنهم أفضل من غيرهم ، من غير فرق بين الوارث منهم كالأخ والعم مع فقد الولد مثلا وعدمه ، خلافا لبعض العامة فمنع منه في الأول بناء منه على أن على الوارث نفقة الموروث ، وهو معلوم البطلان كما لا يخفى ، وأغرب من ذلك دعواه كون البضع من قبيل الأموال ، إذ هو وإن كان يقابل بالمال في بعض الأحوال لكن لا يعد بنفسه مالا بحيث تكون المرأة به غنية ، وبالجملة هذا الكلام كله خال عن الثمرة ، ولعله ليس للأستاذ المزبور كما لا يخفى.
ولو سقطت نفقة المرأة بالنشوز احتمل جواز الدفع إليها بناء على جوازها للفاسق ويحتمل العدم بسبب قدرتها على الطاعة ، بل في كشف الأستاذ الجزم به ، قال : « والزوجة الناشزة حكمها في المنع حكم غيرها ، وكذا العبد الآبق والأجير الممتنع » قلت : لكن لا يخلو من إشكال ، ضرورة اندراجها في إطلاق الأدلة وعمومها السالمين عن معارضة ما هنا بعد عدم وجوب الإنفاق عليها ، وقدرتها على الطاعة لا تدرجها تحت الموضوع المزبور الذي قد عرفت كونه المدار لا غيره ، مع إمكان منع صدق الغنى عليها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.