قدر بساعة مثلا فالحول الثاني يقتضي ساعتين وهكذا ، وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما عرفت ، على أنه لو قلنا بكون الحول حقيقة شرعية أو مجازا فهو في الأحد عشر خاصة وما في بعض العبارات من ظهور دخول الجزء إنما هو لتحقيقها لا لدخوله في مسمى الحول أو المراد منه ، كما هو واضح لدى كل من تصفحها ، مع أن بعضها كالإرشاد قد اقتصر على الأحد عشر ، وظني أنه هو مراد الجميع وإن صدر بعض ما يوهم خلافه من بعضهم ، بل وقع فيه ما هو أغرب من ذلك ، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فـ ( لو اختل أحد شروط وجوبها في أثناء الحول ) الشرعي أو اللغوي بناء على عدم استقرار الوجوب إلا به بطل الحول ، مثل أن نقصت عن النصاب فأتمها أو لم يتمكن من التصرف فيها أو نحو ذلك مما عرفت اشتراطه بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك أو عاوضها بغير جنسها أو بجنسها ونوعها كغنم سائمة ستة أشهر مثلا بغنم كذلك أو مثلها مما هو مساويها في الحقيقة كالضأن بالضأن أو أخص من ذلك كالأنوثة والذكورة على الأصح الأشهر ، بل المشهور ، بل عن ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه إذا لم يقصد الفرار ، بل في المفاتيح أن المخالف شاذ ، ولعله كذلك ، إذ لم نجده إلا للشيخ في المحكي عن مبسوطة فأوجب الزكاة بإبدال النصاب الجامع للشرائط بالجامع لها ، وربما ظهر من فخر المحققين وفاقة كما ستعرف ، وقال في السرائر : إن إجماعنا على خلاف ما ذهب اليه فيه ، ومع ذلك لم نجد له دليلا معتدا به عدا المرسل في محكي شرح الإرشاد للفخر ، وهو غير حجة ، وأن من عاوض أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة كذلك صدق عليه أنه ملك أربعين سائمة طول الحول ، وهو واضح الضعف ، ضرورة أن كلا منهما لم يحل عليه الحول ، فلا ريب أن الأصح سقوط الزكاة لانقطاع الملك ، وقولهم عليهمالسلام في عدة