الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب ، وكمية ما يخرج منه ، واعتبار السقي سيحا أو بالدلاء ، وأمر المئونة وغير ذلك مما عرفته سابقا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص (١) المتقدمة سابقا عند الكلام في استحبابها فيها دالة عليه ، مضافا إلى انسياق الاتحاد في الكيفية ، وأن الاختلاف في الوجوب والندب خاصة ، كما يومي اليه اتحاد الكيفية في الواجب والندب في غير المقام من الوضوء والغسل وغيرهما ، بل لعل ذلك هو مقتضى القاعدة المستفادة من النصوص ، ولا يخرج عنها إلا بالدليل كما أوضحنا ذلك في كتاب الطهارة ، والله أعلم.
المسألة الثامنة يجوز للساعي الخرص في ثمرة النخل والكرم بلا خلاف أجده بيننا بل في الخلاف والمعتبر وغيرهما الإجماع عليه ، بل في الأول « أن الشافعي والزهري ومالك وأبا ثور ذكروا أنه إجماع الصحابة » وقد سمعت قول أبي الحسن عليهالسلام في صحيح سعد بن سعد (٢) : « إذا خرصه أخرج زكاته » وفي خبر رفاعة (٣) المروي عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله تعالى (٤) ( إِلاّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ) فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث عبد الله بن رواحة فقال : لا تخرصوا أم جعرور ولا معافارة ، وكان أناس يجيؤون بتمر أسوأ فأنزل ( وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ) وذكروا أن عبد الله خرص عليهم تمرا أسوأ ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا عبد الله لا تخرص أم جعرور ولا معافارة » وفي خبر إسحاق بن عمار (٥) عن جعفر بن محمد عليهالسلام المروي عنه أيضا ، قال :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٤.
(٤) سورة البقرة ـ الآية ٢٧٠.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٥.