بلفظ « ينبغي » ومشتمل على ما ينافي العينية من الاكتفاء بالقول المعلوم كذبه محتمل لإرادة المال الذي يراد به المضاربة لا مال التجارة الحاصل بعد المضاربة ، بل لعل تدقيق النظر في الخبر المزبور بعد تسليم كونه مال التجارة يقتضي شهادته للزكاة في القيمة ، وإن كان مع ذلك له تعلق في العين ، لكن ليس تعلق ملك ونحوه.
وعلى كل حال فقد ذكروا أن فائدة الخلاف تظهر في جواز التصرف بالعين قبل أداء الزكاة من دون ضمان على المشهور بخلافه على غير المشهور ، وفي التحاص وعدمه مع قصور التركة كما عن الشهيد الثاني التصريح به ، وفيما لو ارتفعت القيمة بعد الحول ، فعلى المشهور إنما له القيمة عند الحول فالزيادة للمالك بخلاف القول الآخر فإنها تتبع العين ومن هنا قال الشهيد الأول في الدروس : « وتتعلق بالقيمة لا بالعين ، فلو باع العين صحت ، ولو ارتفعت قيمتها بعد الحول أخرج ربع عشر القيمة عند الحول » وقال هو أيضا في المحكي عن حواشيه على القواعد : « إنه تظهر الفائدة في مثل من عنده مائتا قفيز من حنطة تساوي مائتي درهم ثم تزيد بعد الحول إلى ثلاثمائة درهم ، فان قلنا تتعلق بالعين أخرج خمسة أقفزة أو قيمتها سبعة دراهم ونصفا ، وإن قلنا بالقيمة أخرج خمسة دراهم أو بقيمتها حنطة » وهو عين ما ذكره في البيان « ولو اشترى مائتي قفيز حنطة بمائتي درهم فتم الحول وهو على ذلك أخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة ، فإن صارت تسوى ثلاثمائة درهم بعد الحول فليس عليه سوى خمسة دراهم أو حنطة بقيمتها ، لأن الزيادة لم يحل عليها الحول ، ولو قلنا بتعلق العين أخرج خمسة أقفزة أو سبعة دراهم ونصفا ، ولو سارت بعد الحول مائة درهم بعيب أو نقص في السوق ولم يكن فرط زكى الباقي ، وإن فرط ضمن قيمته لا غير وإن زاد ثمن الحنطة فيما بعد » ومن الغريب أن الشهيد الثاني اعترضه في المحكي عن حواشيه على القواعد بأن ذلك إنما يتم لو لم يعتبر في زكاة التجارة النصاب الثاني لأحد النقدين ، وإلا لوجب سبعة لا غير ، لأن العشرين