صدقة أي مندوبة » وإنما قيده بذلك لظهور عبارته في الإطلاق كالمتن ، والتحقيق ما سمعت ، وقال الأستاذ في كشفه : « ولو دفع زكاته إلى الامام عليهالسلام أو نائبه العام أو الخاص برئت ذمته سواء أصاب الدافع المدفوع إليه في دفعه أو أخطأ ، ولا ضمان على أحد منهم ، ولو دفعها بنفسه إلى الفقير بزعم فقره وعلم المدفوع إليه بأنها زكاة وكان ممن لا يستحقها استرجعها منه مع التلف وبدونه ، ومع علم الدافع لا رجوع مع التلف إلا أن يكون بعد العزل ، وإن لم يعلم بكونها زكاة استرجعها مع بقائها دون التلف ، والحكم في دفع الامام عليهالسلام أو نائبه مثله » وهو موافق لما قلناه إلا في الفرق بين العزل وعدمه مع التلف وعلم الدافع ، وفيه أن المتجه في ذلك ما سمعت من الرجوع مطلقا من غير فرق بين العزل وعدمه ، وإن كان الأول أوضح باعتبار تشخصه بالعزل مال الغير ، فلولي المسلمين مطالبة كل منهما به بخلافه قبل العزل ، فيختص مطالبة الولي فيه بالمالك ، لبقائه مشغولا بالخطاب ، والمالك يطالب المدفوع اليه باعتبار كون الإذن مقيدة فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وكيف كان فان تعذر ارتجاعها حيث يرجع عليه كانت ثابتة في ذمة الآخذ لما عرفت ولم يلزم الدافع مع عدم التقصير ضمانها سواء كان الدافع المالك أو الإمام عليهالسلام أو الساعي بلا خلاف أجده في الأخيرين كما اعترف به في محكي المنتهى ، بل نفاه عنه بين العلماء ، قال : لأن المالك أدى الواجب ، وهو الدفع إلى الامام عليهالسلام أو نائبه ، فيخرج عن العهدة ، والدافع فعل المأمور به ، وهو الدفع إلى من يظهر منه الفقر ، إذ الاطلاع على الباطن متعذر ، وامتثال الأمر يقتضي الاجزاء وفيه أن مثله يجري في المالك أيضا ، ومن هنا كان خيرة المصنف عدم الفرق ، بل هو المحكي عن الشيخ وجماعة ، بل قيل : إنه المشهور ، اللهم إلا أن يفرق بينهما بظهور الأدلة في الشرطية الواقعية في الزكاة ، فيبقى المكلف في العهدة ، بخلاف دفع الامام عليهالسلام