أو نائبه ، فإنه ليس فيه الدفع الزكاتي ، بل خطاب آخر يكفي في امتثاله مراعاة الإذن الشرعية ، خصوصا بعد أصالة براءة ذمتهما من الضمان ، وبعد معلومية منافاة منصب السلطنة ضمان أمثال ذلك ، ومعلومية كون فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل الله الذي هو المالك الحقيقي ، على أن خطأ الإمام في الموضوع يكون في بيت المال ، ولا معنى له هنا ، إذ مرجعه الغرامة للفقراء من مالهم ، إلى غير ذلك مما يصلح فارقا بين الامام عليهالسلام والمالك.
ولعله لذا كان المحكي عن المفيد وأبي الصلاح الإعادة في دفع المالك دونهما لما عرفت وللصحيح عن الحسين بن عثمان (١) عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال : لا يجزي » وإرساله ـ مع كون الراوي عن الحسين بن أبي عمير الذي مراسيله كالصحاح عند الأصحاب ، والظاهر كونه هو المرسل ـ منجبر بموافقته لقاعدة الشرطية المستفادة من الظاهر الأدلة القطعية ، ودعوى ظهور الاجزاء مما دل على حجية الأصول والاستصحابات ونحوها واضحة المنع ، خصوصا في إيصال الأموال إلى غير أهلها ، ومعتضد بأصالة الشغل ، وبما في صحيح أبي المعزى (٢) عن الصادق عليهالسلام « إن الله أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم » وما في غيره من الصحاح (٣) والمعتبرة من أن الزكاة مخصوصة بأهلها حتى أن المخالف بعد الاستبصار يقبل منه جميع عباداته في حال الضلال سوى الزكاة ، لأنه وضعها في غير أهلها ، وفي الصحيح عن الوليد بن صبيح (٤) « أنه قال له شهاب بن عبد ربه الثقة الجليل : أبلغ
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ و ٣ و ٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.