الوجوب في المدفون الذي لم يحصل اختباره إلا بعد سنين فجهل موضعه ثم وجده بعد ذلك ، لأصالة تأخر الحادث ، وهو الجهل ، فيبقى على استصحاب التمكن إلى آن الجهل ، وكذا إذا لم يجده أصلا ، اللهم إلا أن يقال إن الأصل لا يصلح لتنقيح الشرط الذي هو صدق كون المال عنده وفي يده في هذه المدة ، إذ يمكن تقدم التلف ، فيكفي حصول الشك في الشرط في سقوط المشروط ، وأصالة تأخر الحادث لا يقتضي حصول تلك الصفة عرفا ، على أن أصالة براءة الذمة وعدم تعلق الزكاة بالمال تقتضيان العدم ، بل هما محصلان للمطلوب بلا واسطة ، بخلاف أصل تأخر الحادث ، ولعله لذا أطلق الأصحاب استحباب التزكية لسنته من غير إشارة من أحد منهم إلى شيء مما ذكرنا ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم.
المسألة السادسة إذا ترك نفقة لأهله تبلغ قدر النصاب فما زاد بحيث لا يعلم زيادتها عن قدر الحاجة فهي معرضة للإتلاف بالإنفاق ، والمشهور شهرة عظيمة أنها تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك ، وتجب لو كان حاضرا ، وقيل والقائل ابن إدريس تجب فيها على التقديرين ، والأول مع أنه مشهور مروي في الموثق (١) عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام « قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة » وخبر أبي بصير (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت له : الرجل يخلف لأهله نفقة ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة قال : إن كان شاهدا فعليها زكاة ، وإن كان غائبا فليس فيها شيء » ومرسل ابن أبي عمير (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا « عن رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول قال : إن كان مقيما زكاة ، وإن كان غائبا لم يزك » إلا أن ابن إدريس على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد لم يفرق بينها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٢.