ودعوى الشك في وجوب الصحيحة في الفرض المزبور لانصراف النهي عن أخذ المريضة إلى غيره يدفعها أن مقتضاها الاجتزاء بالمريضة ، لعدم معارض للإطلاقات حينئذ ، ويمكن تحصيل الإجماع على خلافه ، ولو سلم عدمه فلا ريب في حصول الشك بالبراءة بها عن الشغل اليقيني للشك في إرادة ذلك من الإطلاق ، أما إذا أخرج شاة صحيحة من أواسط الشياه أجزأه قطعا ، لصدق الامتثال وإن لم يلحظ التقسيط في قيمتها ، وقاعدة الشركة بعد تقدير الشارع للحصة بما أخرجه لا يلتفت إليها ، بل الظاهر الاجتزاء بقيمتها ، لأنها هي مقدر الحصة ، بل هذا هو الفائدة في التنصيص عليها بالتقدير ، فيرجع بإخراج القيمة إليها لا قيمة الحصة كي يحتاج إلى التقسيط ، فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع ، وإن قل الموافق عليه ، إلا أنه كفى بالحق رافعاً للوحشة ، والله أعلم.
وكيف كان فـ ( لا تؤخذ الربى وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما ) على المعروف بين الأصحاب ، بل نسبه بعضهم إليهم مشعرا بالإجماع عليه وإن كان كثير منهم بعد تفسيرها بذلك قال وقيل إلى خمسين يوما إلا أنه لم نعرف قائله ، كما أنه لم نعرف من نص على الأول من أهل اللغة عدا ما تسمعه عن الأزهري ، نعم عن مجمع البحرين حكايته بلفظ القيل ، كالتفسير بالعشرين يوما ، وبالشهرين ، وبالشاة القريبة العهد بالولادة ، وبالشاة التي تربى في البيت من الغنم لأجل اللبن ، ثم قال : وخصها بعضهم بالمعز ، وبعضهم بالضأن ، وعن جامع اللغة « هي الشاة إذا ولدت وأتى عليها من ولادتها عشرة أيام أو بضعة عشر يوما » وفي الصحاح « الشاة التي وضعت حديثا ، وجمعها رباب بالضم ، والمصدر رباب بالكسر ، وهو قرب العهد بالولادة ، تقول شاة ربي بينة الرباب بالكسر وأعنز رباب بالضم ، قال الأموي : هي ربي ما بينها وبين شهرين ، وقال أبو زيد : الربى من المعز ، وقال غيره من المعز والضأن جميعا ، وربما جاء في الإبل أيضا ، قال الأصمعي : أنشدنا منتجع بن نبهان حنين أم البوفى ربابها » انتهى ،