في محلين ، وعلى تقدير المنافاة الذي هو مقابل الأقرب يحتمل سقوط الزكاة ، ويحتمل ثبوت الضمان في ذمة العامل ، فلا يستقيم ما ذكره ، وكأنه حاول الجمع بين ثبوت الزكاة وعدم سقوط حق المالك من استحقاق عوض ما تلف ، فلم تساعده العبارة لمجيئها متضمنة منشأ آخر ، والمتجه عدم الوجوب ، لأن الملك غير حقيقي ، وإلا لملك ربح الربح ، ولعدم إمكان التصرف فيه قبل » انتهى. لكن قد عرفت ما فيه ، بل تعرف مما قدمنا مما في كثير من كلمات الأصحاب ، فلاحظ وتأمل حتى ما في البيان قال في المسألة : وفي استبداد العامل وجهان ، لتنجيز التكليف عليه ، فلا يعلق على غيره ، وحينئذ لو خسر المال ففي ضمانه ما أخرجه للمالك نظر ، من حيث أنه كالمؤن أو كأخذ طائفة من المال وكذا إذا أخرج المالك ، والثاني أقرب ، والأول ظاهر كلام الشيخ ، لأن المساكين يملكون من ذلك المال جزءا ، فإذا ملكوه خرج عن الوقاية لخسران يعرض ، وهو حسن على القول بوجوبها ، قلت : بل وعلى تقدير الندب بناء على أنها في العين كما اعترف به في المدارك في الجملة ، والله أعلم.
المسألة الخامسة الدين المطالب به فضلا عن غيره لا يمنع من زكاة مال التجارة ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه بلا خلاف أجده فيه ، بل عن التذكرة وظاهر الخلاف الإجماع عليه ، ولعله كذلك بناء على الوجوب وكونها في العين ، بل والذمة لعدم المنافاة بين الخطابين ، بل الظاهر تقديمها في الأداء ، لكونهما أهم منه باعتبار اجتماع حق الله وحق آدمي مع تعلق في العين أيضا ، بل بناء على الندب وتعلقها بالعين لا يمنع تعلق خطابها حتى لو طالب صاحب الدين ، ولعله على ذلك يحمل ما عن التذكرة من أنه يمكن أن يقال لا يتأكد إخراج زكاة مال التجارة للمديون مع المضايقة ، لأنه نفل يضر بالفرض ، نعم بناء على كونها في الذمة وذو الدين مطالب بدينه ولا مال له سوى المال المخصوص كانت المسألة من جزئيات مسألة الضد ، فتأمل جيدا