أيضا بقرينة الإجماع على عدم اعتبار ذلك في حول الزكاة ، وإنما المعتبر النتاج أو السوم كما عرفته سابقا ، فيكون المراد منه حينئذ الأخذ في الزكاة لا العد ، مؤيدا ذلك كله بأنه لو كان مسمى الشاة مجزياً على وجه يشمل السخل حال ولادته أو قيمته لاشتهر ذلك تمام الاشتهار ، وتوفرت الدواعي على نقله ، مع أن الأمر بالعكس ، بل المنع من أخذ المريضة والهرمة وذات العوار ونحوها يقضي بخلافه ، بل لا يبعد دعوى انصراف إطلاق الشاة في النصوص إلى خلاف ذلك ، بل لعل الفتوى أيضا كذلك ، ويشهد له أمر السيد لعبده بشراء شاة ، على أن الإطلاق الصادر فيهما إنما هو في مقام إظهار حد النصب وتمييز نصب الشاة عن نصب الإبل ، ولا أقل من ذلك كله ينقدح الشك في المراد من الإطلاق المزبور ، فيبقى قاعدة توقف يقين الشغل على يقين البراءة بحالها ، فمن الغريب الاستناد إليه في مقابلة جميع ما عرفت.
والمراد بالجذع من الضأن ما كمل له سبعة أشهر ، والثني من المعز ما كملت له سنة كما في الدروس والبيان والتنقيح وفوائد الشرائع وإيضاح النافع وتعليقه وتعليق الإرشاد والميسية والمسالك والروضة وكذا السرائر على ما حكي عن بعضها ، بل عن غير موضع أنه المشهور ، بل عن بعض محشي الروضة أنه لا يعرف قولا غيره ، بل في ظاهر الغنية الإجماع على الثني في بحث الهدي ، بل والجذع وإن قال : إنه الذي لم يدخل في السنة الثانية ، وعن بعضهم في الثني أنه روي في بعض الكتب (١) عن الرضا عليهالسلام لكن في حج الكتاب أنه يجزي في الهدي من الضأن الجذع لسنته ، بل في شرح الأصبهاني للروضة أنه اقتصر الصدوقان والشيخان في المقنعة والنهاية والمصباح وعلم الهدى في الجمل وسلار وابنا زهرة وحمزة والفاضلان في النافع والإرشاد وفخر الإسلام على ذلك ، قلت :
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٢ من كتاب الحج وفيه « لستة » ولكن في فقه الرضا عليهالسلام ص ٢٨ « لسنة ».