من الناس ، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ، وكل صدقة » وربما تعارضت جهة الترجيح ، وربما تحصل مرجحات أخر ، والمتجه حينئذ مراعاة الميزان ، ومن هذا وشبهه قلنا : إن الفقيه أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعها ، والذي يسهل الخطب كون الحكم استحبابيا.
وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا أنه لو صرفها في صنف واحد جاز ، ولو خص بها ولو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز أيضا بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في التذكرة نسبته إلى أكثر أهل العلم ، والنصوص فيه مستفيضة أو متواترة ، وفيها الصحيح والحسن وغيرهما ، قال أحمد بن حمزة (١) : « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك ، وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : نعم » وقال زرارة (٢) : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل وجبت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه؟ ـ فقال بعد كلام طويل ـ : وإن لم يكن أورثه الأب مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ، فإذا أداها في دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه » إلى غير ذلك مما تقدم من نصوص الإعتاق (٣) والإحجاج (٤) وغيرها ، بل في حسنة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسم صدقة أهل البوادي في البوادي ، وصدقة أهل الحضر لأهل الحضر ، ولا يقسمها بينهم بالسوية ، وإنما يقسمها بينهم ما يحضره منهم وما يرى ، وقال : ليس في ذلك شيء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.