الإثبات ، بخلاف النفي المطلق الذي لا يمكن العلم به غالبا ، وكذا لا تقبل دعوى المالك مع العلم بكذبها ، ضرورة أولوية ذلك من عدم سماعها مع الشهادة عليه بخلافها ، مضافا إلى أدلة الأمر بالمعروف وغيره ، وبه صرح في الروضة وغيرها ، بل كأنه من الواضحات ، لكن ربما توهم القبول معه عملا بإطلاق الحسن المعلوم عدم إرادة ما يشمل ذلك منه ، كما هو واضح.
وإذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن متعددة إلا أنها من جنس واحد كان له إخراج الزكاة من أيها شاء بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة خياره مع الاجتماع ، وقاعدة الشركة لا تنافي ذلك بعد ثبوته بالأدلة السابقة ، وكذا لو كانت أجناسا مختلفة بناء على الاجتزاء بالقيمة ، وأنها لا تخص النقود ، فلم يتضح لنا وجه ذكر المصنف ذلك هنا مع استفادته من المباحث المتقدمة ، ويمكن أن يكون لخلاف بعض العامة أو لدفع توهم المنع من ذلك ، للمنع من إخراج الزكاة عن البلد التي حصلت فيه مع وجود المستحق ، لكن تسمع إن شاء الله تحقيق الحال في ذلك.
ولو كان السن الواجبة في النصاب كبنت المخاض والحقة والمسنة مريضة وباقي النصاب صحيحا لم يجب على الساعي أخذها لو دفعها المالك بل لا يجوز وأخذ غيرها مما هو من أفراد الفريضة إن اختار المالك شراءها مثلا ، فان لم يختر المالك ذلك ولا البدل الشرعي الذي عرفته سابقا دفع القيمة من النقدين أو غيرهما بالقيمة على التفصيل الذي مر سابقا ، وكأن المصنف ذكر ذلك توطئة لما بعده ، وهو قوله ولو كان كله مراضا بمرض واحد لم يكلف شراء صحيحة بلا خلاف بل ظاهر نسبته إلى علمائنا في المدارك ومحكي المنتهى الإجماع عليه ، كظاهر اقتصار نسبة الخلاف فيه إلى مالك ومحكي التذكرة ، بل هو صريح الحدائق للأصل وما سمعته سابقا من أن الزكاة في العين على وجه الشركة حقيقة ، وأن المراد من ذكر الفريضة