بالقدرة المزبورة ، فتأمل جيدا.
وقد ظهر لك أيضا مما ذكرنا أنه لا إشكال في جواز دفع الزوجة زكاتها للزوج وكذا الأجير ومنذور النفقة وإن أنفقها عليهم ، لإطلاق الأدلة وعمومها السالمين عن معارضة وجوب الإنفاق وغيره ، فما عن ابني بابويه من المنع مطلقا حتى أنه جعله أحدهما من معقد ما حكاه عن دين الإمامية في أماليه على ما قيل واضح الضعف ، وكذا ما عن ابن الجنيد من الجواز لكن لا ينفق عليها منها ، بل هو أوضح فسادا من الأول كما لا يخفى ، هذا.
وكأن المصنف وغيره ممن ذكر المملوك في المقام تبعا للنص ، وإلا فالأصح أن المانع فيه الرقية لا وجوب النفقة ، ولذا لم يتفاوت الحال بين زكاة المالك وزكاة غيره ، بل ولا بين إعسار المولى ويساره في عدم جواز الدفع اليه من سهم الفقراء ، ولعله لظهور الأدلة في اعتبار كون المدفوع اليه من هذا السهم قابلا للملك ، خصوصا ما دل منها على جواز تصرف الفقير بما يقبضه من الزكاة كيف يشاء لأنه ملكه ، فضلا عن قوله تعالى (١) : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ) إلى آخره. ولذا صرح غير واحد باعتبار الحرية في أوصاف المستحق ، نعم لا بأس بالدفع اليه من سهم سبيل الله ، لعدم اعتبار الملك فيه ، بل لا بأس به حتى إذا لم يرض المولى مع اضطرار العبد كما صرح به الأستاذ في كشفه ، لكن قال : « يدفعها حاكم الشرع اليه » كما أنه قال أيضا : « ولو كان مولاه عاجزا عن نفقته وكان فقيرا أخذها لنفسه ودفعها اليه ، ولو أريد تعينها للعبد جعل دفعها اليه مشروطا على المولى ولزم ذلك على الأقوى ».
قلت : لا يخفى عليك أن للنظر في لزوم هذا الشرط مجالا ، وعلى كل حال فقد اختبط الأمر على بعض أعلام العصر ، فظن أن المانع من إعطاء العبد الزكاة يمنع مطلقا
__________________
(١) سورة التوبة ـ الآية ٦٠.