وكيف كان ف فيه قسمان :
( الأول في زكاة المال )
التي وجوبها في الجملة من الضروريات المستغنية عن الاستدلال بالآيات والروايات فيدخل منكره من المسلمين في المليين أو الفطريين على حسب غيره من إنكار الضروري الذي قد أفرغنا الكلام في وجه الكفر بإنكاره في أحكام النجاسات من كتاب الطهارة فلاحظ وتأمل ، بل في خبر أبان بن تغلب (١) عن الصادق عليهالسلام « دمان في الإسلام حلال من الله لا يقضى فيهما حتى يبعث قائمنا أهل البيت (ع) ، فإذا بعثه الله حكم فيهما بحكم الله : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه » وقال أيضا في خبر أبي بصير (٢) : « من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا » وقال أيضا في خبره الآخر (٣) : « الزكاة ليس يحمد صاحبها ، إنما هو شيء ظاهر ، إنما هو شيء حقن بها دمه ، وسمي مسلما » ونحوه موثقة سماعة (٤) بل في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥) لعلي عليهالسلام « كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة ـ وعد منهم ـ مانع الزكاة » إلى غير ذلك مما يجب حمل ما فيه من الكفر على إرادة المبالغة أو على إرادة الترك استحلالا ، وأما ما أومأ إليه بعضها من قتال مانعي الزكاة مع وجودها عندهم فهو على مقتضى الضوابط في غاصبي الأموال بناء على أن الزكاة في العين بل وإن قلنا بالذمة ، ولذا صرح به هنا غير واحد من الأصحاب ، بل لعله من معقد إجماع التذكرة ، لكن الأولى مباشرة الإمام عليهالسلام أو نائبه لذلك ، وإن كان قد يقوى جواز مباشرة غيره له أيضاً من الآمر بالمعروف الذي هو هنا المقاتلة مع التوقف عليها ، بل لعله واجب مع التمكن ولتحقيق ذلك محل آخر.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ٧.