الأصحاب ، بل قيل : إنهم كذلك من المفيد إلى الفاضل من دون تعرض للمطبق منه والأدواري ، بل صرح الفاضل منهم في تذكرته والمحكي من نهايته بأنه لو كان الجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحول ، فلو جن في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده ، بل فيهما أن حكم المغمى عليه حكم المجنون ، نعم في التذكرة منهما أنها تجب على الساهي والنائم والمغفل ، لكن اعترضه في المدارك بأنه إنما تسقط الزكاة عن المجنون المطبق أما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به في حال الإفاقة ، إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه في تلك الحال ، وأن في الفرق بين النوم والإغماء نظرا ، لأنه إن أريد عدم أهلية المغمى عليه للتكليف فمسلم ، لكن النائم كذلك ، وإن أريد كون الإغماء مقتضيا لانقطاع الحول وسقوط الزكاة كما ذكره في ذي الأدوار طولب بدليله ، فالمتجه مساواة الإغماء للنوم في تحقق التكليف بالزكاة بعد زوالهما كما في غيرهما من التكاليف ، وعدم انقطاع الحول بعروض ذلك في الأثناء ، وكأنه أشار إليه بقوله في محكي الذخيرة والكفاية في ذي الأدوار خلاف ، وفي المغمى عليه خلاف ، والظاهر مساواة الإغماء للنوم ، لأنا لم نجد خلافا من غيره في الأول كما اعترف به الأستاذ الأكبر في المحكي من حاشيته على الذخيرة ، قال عند قوله في الأدواري خلاف : لم نجد خلافا من الفقهاء في ذلك ، ومجرد المناقشة من بعض المتأخرين لا يجعله محل خلاف ، لأن الفقهاء ذكروا الشرائط وجعلوا استمرارها طول الحول شرطا ، مع أنك عرفت أن حول الحول شرط وأن الحول زمن التكليف ، مع أن عدم المانع لا يكفي بل لا بد من المقتضي ، لأن الأصل البراءة والعدم ، ولم نجد عموما لغويا يشمل هذا الفرد النادر غاية الندرة ، إذ في سني وقد بلغت الستين ما رأيته ولا سمعت أن أحدا رآه أو سمع أن أحدا رآه ، على أنه لا يصير حال غير المكلف أسوأ ، وأن عدم التكليف لا يصير منشئا للتكليف ، وإن قال : لا بد من أن يكون أول الحول أيضا في حال الإفاقة فقد عرفت أن اعتبار