وكذا لا تجب الزكاة في الوقف بلا خلاف كما عن الكفاية والحدائق ولا إشكال سواء كان الوقف عاما أو خاصا ، بل ولا في نماء الأول منهما ، لعدم ملكه لمعين إلا بالقبض حتى لو اتفق انحصار فرده في الخارج ، وفي محكي التذكرة والحواشي « لو كان على غير منحصرين لم يجب عليهم ولو حصل لواحد أكثر من نصاب لأنه غير معين وإنما يملكه بالقبض » كما عن الحدائق « لو كان الوقف على جهة عامة فلا زكاة فيه كما لا زكاة في بيت المال بلا خلاف ولا إشكال ، نعم يتجه وجوبها في نماء الثاني منهما إذا بلغ حصة كل منهم النصاب على ما صرح به جماعة » بل عن وقف التذكرة « إذا كان الوقف شجراً فأثمر أو أرضا فزرعت وكان الوقف على أقوام بأعيانهم فحصل من الثمرة والحب نصاب وجبت فيه الزكاة عند علمائنا » واليه يرجع ما عن المبسوط من أنه لو ولدت الغنم الموقوفة وبلغ الأولاد نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة إلا أن يكون الواقف شرط أن يكون الغنم وما يتولد منها وقفا ، وإنما للموقوف المنافع من اللبن والصوف ، وهو جيد إن ثبت صحة اشتراط ذلك ، لكن في المدارك فيه نظر ، ولعله من جهة المعدومية ، وفيه أنها غير قادحة في التبعي ، ولذا حكي عن التذكرة والتحرير التصريح بصحة الشرط المزبور ، ولعله الظاهر من غيرهما أيضا ، والله أعلم.
وكذا لا تجب في الحيوان الضال ولا في غيره من المال المفقود لما عرفته سابقا ، وكان المصنف ذكره بالخصوص مقدمة لما بعده ، هذا ، وفي المسالك « ويعتبر في مدة الضلال والفقد إطلاق الاسم ، فلو حصل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع » وفي المدارك هو جيد ، بل ينبغي إناطة السقوط بحصول الغيبة التي لا يتحقق معها التمكن من التصرف ، وتمام البحث في هذه المقامات وغيرها يعرف مما قدمناه ، فلا حاجة إلى الاطناب فيها ولا في غيرها مما ذكره الأصحاب ، والله أعلم.