احتاج إلى شرائها بأن يكون العوض جزء من حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤها وزالت الكراهة إجماعا محكيا عن المنتهى ، والأمر سهل ، والله أعلم.
ولا بأس في إبقائه على ملكه إذا عاد عليه بميراث وما شابهه مما هو غير الملك اختيارا ، بل في المدارك يندرج في شبهة شراء الوكيل العام واستيفائها من مال الموكل ، وهو جيد.
المسألة التاسعة يستحب عند علمائنا وأكثر العامة كما في المدارك أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها وأكشفه كأصول الآذان في الغنم وأفخاذ الإبل والبقر فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) كان يسم الإبل في أفخاذها ، وعن أنس (٢) [ « أنه دخل على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو يسم الغنم في آذانها » مضافا إلى ما فيه من التمييز عن غيرها ، فيعرفها به من يجدها لو شردت فيردها ، وغيره من الفوائد. وينبغي أن يكتب على الميسم بكسر الميم وفتح السين وهو المكواة بكسرها أيضا ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية ولو أضاف « لله » كان أبرك وأولى ، والله أعلم.
( القول في وقت التسليم )
إذا هل الثاني عشر أو تم وجب دفع الزكاة وجوبا مستقرا على اختلاف القولين كما تقدم البحث فيه مشبعا وعلى كل حال فالأكثر كما في المدارك والمشهور في غيرها أنه لا يجوز التأخير إلا لمانع كعدم المال أو خوف التغلب أو لعدم
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٦.
(٢) سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٦.