الشرط الثالث الغني ، فلا تجب على الفقير للأصل والإجماع بقسميه الذي لا يقدح في المحكي منه خلاف الإسكافي ، حيث أوجبها على من فضل على مئونته ومئونة عياله ليومه وليلته صاع ، فضلا عن المحصل منه ، وإن حكاه في الخلاف عن كثير من علمائنا ، إلا أنا لم نتحققه ، بل المتحقق خلافه ، ويمكن حمله على ذي الكسب الذي يكسب في كل يوم مئونته ومئونة عياله ، واعتبار زيادة الصاع حينئذ مبني على ما تسمعه إن شاء الله من المصنف والفاضل من اعتبار زيادة مقدار الفطرة على قوت السنة في وجوبها على الغني ، أو على اعتبار ذلك في خصوص المكتسب كما صرح به في الدروس حيث قال : « ويجب على المكتسب قوت سنته إذا فضل عنه صاع » ولئن أبى كلامه ذلك فلا ريب في ضعفه ، بل لم نجد له دليلا يدل عليه صريحا ، مضافا إلى عدم معلومية كون المراد حينئذ وجوب الفطرة تماما وإن زادت على الصاع ، بل ربما تزيد على ما عنده من قوت اليوم والليلة ، أو أنه يكتفي بإخراج الصاع عنه وعن عياله ولو بأن يديره عليهم لكن قد يمنع الإرادة إيسار بعض العيال ، أو بغير ذلك.
وبذلك يظهر لك زيادة ضعفه مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الدالة على خلافه ، ففي الصحيح (١) عن الحلبي أنه « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة قال : لا » المعلوم كون المراد منه أخذ الزكاة من حيث الفقر والمسكنة ، لأنه الأصل في مصرف الزكاة ، فكان هو المنساق ، وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار (٢) « قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة قال : ليس عليه فطرة » ونحوه خبر إسحاق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٦.