التمر أو الزبيب اتجه سقوط الزكاة فيه مطلقا ، وهو جيد ، وربما كان ما في صحيح ابن مسلم (١) عن الصادق عليهالسلام ـ من « ترك معا فأرة وأم جعرور وأنهما لا يزكيان وإن كثرا » ـ إشارة اليه في الجملة ، لأنهما كما قيل من أرادا التمر ، مضافا إلى ما تسمعه من الصحيح في العنب.
وكيف كان فقد ظهر لك أن ما نقص عن التقدير المزبور ولو يسيرا فلا زكاة فيه وأما ما زاد ففيه الزكاة وإن قل بلا خلاف أجده فيه ، كما عن المنتهى نفيه عنه أيضا بين العلماء ، والنصوص (٢) دالة عليه ، فليس حينئذ في الغلات إلا نصاب واحد ، ما نقص عنه فلا زكاة فيه ، وما بلغه فيه الزكاة كما هو واضح ، ولا عبرة بما تختلف به الموازين الصحيحة مما جرت العادة نحو ما سمعته في النقدين ، والله أعلم.
وعلى كل حال فالحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس الأربعة أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا كما في المعتبر والنافع وحكاه جماعة عن أبي علي وفخر الإسلام على ما قيل ، وعن المنتهى أنه حكاه عن والده ، وكأنه مال إليه في الروضة كالمحكي عن صاحب الذخيرة وحكاه الفاضل الهندي عن نهاية الشيخ والمراسم والموجود في النهاية في باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة بعد أن ذكر وقت الوجوب في النقدين وأما الحنطة والشعير والتمر والزبيب فوقت الزكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد والجذاذ والصرام ، وربما حملت على وقت الإخراج لا وقت الوجوب ، وفي محكي المراسم « أما الوقت الذي تجب فيه الزكاة فعلى ضربين : أحدهما رأس الحول يأتي على نصاب ، والآخر وقت الحصاد ، فأما رأس الحول فيعتبر في النعم والذهب والفضة ، وأما ما يعتبر فيه الحصاد والجذاذ فالباقي من التسعة » وفيها الاحتمال المزبور ، إلا أنه بعيد ، ضرورة كونه بعد التصفية لا الحصاد الذي يحصل بالجفاف واليبس الحاصل عندهما اسم الحنطة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الغلات.