ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما » وصحيحه الثالث (١) عن أبي جعفر عليهالسلام أيضا « إذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما » وصحيح الحلبي (٢) قال أبو عبد الله عليهالسلام : « في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر ، وما سقت السواني والدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر » إلى غير ذلك من النصوص الظاهر منها كالفتاوى ما صرح به بعضهم من أن المدار في وجوب العشر ونصفه احتياج ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من دولاب ونحوه وعدمه ، وأنه لا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر الأنهار والسواقي وإن كثرت مئونتها ، لعدم اعتبار الشارع إياه.
والمراد بالسيح الجريان على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع كالنيل أو بعده والبعل بالعين المهملة ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء ، واليه يرجع ما في الوافي من أنه ما لا يسقى من نخل أو شجر أو زرع ، وبالعذي ما سقته السماء ، والدوالي جمع دالية ، وهي الناعورة التي تديرها البقر أو غيرها ، والنواضح جمع ناضح وهو البعير يستقى عليه ، والرشاء الحبل ، والغرب بالغين المعجمة وسكون الراء الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور ، والسواني جمع سانية وهي الناقة التي يسقى عليها ، ومما هنا انقدح السؤال المشهور ، وهو أن الزكاة إذا كانت لا تجب إلا بعد إخراج المؤن فأي فارق بين ما كثرت مئونته وقلت حتى وجب في أحدهما العشر وفي الآخر نصفه ، وإن احتمل الشهيد في البيان إسقاط مئونة السقي لأجل نصف العشر دون ما عداها ، وقد يجاب عنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٢.