بعدم الاحتياج إلى القرعة لاتجه عدم اعتبارها في جملة من المشتركات التي خلت نصوصها عن التعرض لها في قسمتها كالفتاوى ، ومن المعلوم خلافه ، وأنه ليس إلا اتكالا على ما ذكروه في باب القسمة ـ كما ترى لا ينبغي أن يصغى إليها بعد تصريح المشهور هنا بعدم اعتبارها ، وظهور النصوص أو تصريحها بذلك على ما عرفت ، نعم قد يقوى وجوب الوسط بما يصدق عليه اسم الفريضة في المقام وغيره ، فلا يكلف الأعلى ، ولا يجزيه الأدنى لأنه المنساق إلى الذهن من أمثال هذه الخطابات التي ستعرف إرادة تقدير الحصة المشاعة للفقير في النصاب بذكر التبيع والشاة وبنت المخاض وغيرها من الفرائض فيها ، لا أن المراد أعيانها التي قد لا تكون في النصاب ، بل ليست فيه قطعا في الخمس من الإبل ونحوه ، ولا يوافق ما تسمعه إن شاء الله من تحقيق كون الزكاة في العين على جهة الشركة مشاعة في جميع النصاب ، فلا ريب حينئذ في الانصراف إلى الوسط كما في جميع ما ورد من نظائر ذلك ، ومما ذكرنا يظهر لك ما في كلام جملة من الأعلام حتى من قال بالمختار منهم ، فإنه استند إلى اقتضاء ذلك ذلك ، وفيه أن مقتضاهما الأخذ من الجيد والردي والوسط ، لا أن أقل الواجب عليه الوسط ، فلاحظ وتأمل.
وأما اللواحق فهي أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة على المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في شرح المفاتيح للبهبهاني « كاد يكون إجماعا » بل في موضع من التذكرة « نسبته إلى أصحابنا » وفي آخر « عندنا » وفي ثالث « نفي الخلاف عنه » وفي كشف الحق « نسبته إلى الإمامية » بل في محكي المنتهى « هو مذهب علمائنا أجمع حيواناً كان أو غلة أو أثمانا ، وبه قال أكثر أهل العلم » وفي السرائر « أنهم عليهمالسلام أوجبوا الزكاة في الأعيان دون غيرها من الذمم » وفي محكي الانتصار « أنه الذي يقتضيه أصول الشريعة » وفي محكي مجمع البرهان « أنه المفهوم من الأخبار ، ولعله لا خلاف فيه عند أصحابنا » وعن بعض أن القائل بالذمة مجهول ، وآخر نسبته إلى الشذوذ من أصحابنا