بالقبض كما لو تلفت والوجه بناء على المختار لزوم القيمة حين القبض لأن القرض يملك بالقبض ، فتثبت القيمة حينئذ في الذمة ، أما لو كانت زكاة معجلة بناء على الصحة كذلك وانكشف عدم الوجوب فقد يقال بعدم الضمان لو كان النقصان بآفة سماوية للأصل ، مع احتماله لأن اليد يد ضمان ، فيشمله عموم (١) « على اليد » كما لو تلفت ، ولو دفعها زكاة معجلة وقلنا بالفساد وكان عالما بالحال اتجه ضمان النقص ، ضرورة كونه كالتلف ، وذلك كله واضح بحمد الله.
الفرع الثالث إذا استغنى المقترض بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه ، ولا يكلف المالك أخذه وإعادته لما قدمناه سابقا من اعتبار ما يقابل الدين في مئونة السنة التي يحصل بها وصف الغنى المانع من الاحتساب ، وحينئذ فهو فقير لا بأس باحتسابه عليه وإن استغنى به ، إذ هو كالفقير الذي يدفع اليه ما يغنيه ، خلافا لابن إدريس فمنعه باعتبار كونه غنيا ، لأن المقترض يملك ما استقرضه دون القارض ، فهو غني حينئذ ، قال : « وعندنا أن من عليه دين وله من المال الذهب والفضة بقدر الدين وكان ذلك المال الذي معه نصابا فلا يعطى من الزكاة ، ولا يقال : إنه فقير يستحق الزكاة ، بل يجب عليه إخراج الزكاة مما معه ، لأن الدين عندنا لا يمنع من وجوب الزكاة ، لأن الدين في الذمة والزكاة في العين » ولا يخفى عليك ما فيه من الخبط بين المسألتين ، ضرورة الفرق بين عدم منع الدين وجوب الزكاة على من ملك النصاب وبين اقتضائه وصف الفقر إذا فرض قصور ماله عن مقابلته ومئونة سنته ، وبذلك يظهر عدم تناول خبري الأحول (٢) لمحل الفرض ، لعدم حصول وصف اليسار له حينئذ مع فرض كون استغنائه بعين مال القرض ، بل به يظهر أن ذلك أولى مما أجاب به في
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٦ ص ٩٠ وكنز العمال ج ٥ ص ٢٥٧ الرقم ٥١٩٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.