حلية الفرار من الزكاة فالمشهور بين المتأخرين سقوط الزكاة ، بل في الرياض نسبته إلى عامتهم ، كما أن عن جماعة حكاية الشهرة المطلقة على ذلك ، بل في المفاتيح أن القول بالوجوب شاذ وقيل والقائل الصدوقان والمرتضى والشيخ وابنا زهرة وحمزة والحلبي في إشارة السبق فيما حكي عنهم إذا عملهما أي النقدين كذلك سبكا فرارا وجبت الزكاة ولو كان ذلك قبل حول الحول وعن المفيد أنه حكاه رواية بل عن الانتصار الإجماع عليه وعلى مثله إذا بادل جنسا بغيره ، وسأل نفسه عن خلاف ابن الجنيد في السبك وأجاب بأن الإجماع سبقه ولحقه ، بل عن ظاهر الخلاف والغنية الإجماع عليه أيضا ، ولعل ذلك هو الحجة لهم بعد موثق محمد بن مسلم (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحلي فيه الزكاة قال : لا إلا ما فر به من الزكاة » وقوي معاوية بن عمار (٢) عنه عليهالسلام « قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت : ثلاثمائة فعليه الزكاة قال : ليس فيه زكاة ، قال : قلت : فإنه فر به من الزكاة فقال : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة » وموثق إسحاق بن عمار (٣) « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال : إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة » ولم نقف على غيرها كما اعترف به بعضهم.
لكنها قاصرة عن معارضة غيرها مما دل على السقوط ، كصحيح ابن يقطين (٤) عن أبي إبراهيم عليهالسلام « قلت له : إنه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٧.
(٢) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٦ وذيله في الباب ١١ منها ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٢.