صحيح زرارة وأبي بصير (١) « من أن من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة ، كما أن الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تمام الصلاة ، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة ، وقال (٢) : ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) وذكر في المسالك وجها ثالثا ، وتبعه عليه غيره ، وهو أن يكون الفطرة من الإفطار أي الزكاة المقارنة ليوم الفطر ، وهو المغروس في الأذهان المنساق إليها ، إلا أني لم أجده فيما حضرني من كتب اللغة ، نعم يفهم من بعض عبارات أهل اللغة بل والفقه بل وكثير من الأخبار (٣) كون لفظ الفطرة اسما لما يخرج ، فيحتمل وضعه لذلك مشتقا من الفطر أو من الفطر ، فتكون إضافة الزكاة إليها حينئذ من إضافة العام إلى الخاص كيوم الأحد وشجر الأراك ، ويحتمل كون الأصل زكاة الفطرة فحذف المضاف واكتفي بالمضاف اليه توسعا ، ويجوز أن يكون كل من العبارتين اسما لذلك كرمضان وشهر رمضان ، والأمر في ذلك كله سهل.
وكيف كان فـ ( أركانها أربعة : الأول فيمن تجب عليه ) لكن ينبغي أن يعلم أولا أن وجوبها في الجملة إجماعي بين المسلمين إلا من شذ من بعض أصحاب مالك ونصوصنا (٤) متواترة فيه ، بل هو من ضروريات الفقه ، من غير فرق بين البادية وغيرها ، فما عن عطاء وعمر بن عبد العزيز وربيعة من سقوطها عن البادية غلط قطعا ، نعم إنما تجب الفطرة بشروط ثلاثة : الأول التكليف بلا خلاف أجده فيه ، بل هو قول علمائنا أجمع في محكي المعتبر والمنتهى والتذكرة فلا تجب على الصبي والمجنون
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٥.
(٢) سورة الأعلى ـ الآية ١٤ و ١٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الفطرة.