وإنما تجب الزكاة عليه فيما يرجع اليه من الزرع.
ولعل المراد بحصة السلطان التي عبر بها الأكثر هنا هي هذه ، لكن عن جامع المقاصد « المراد بحصة السلطان خراج الأرض أو قسمتها » وفي الحدائق « خراج السلطان وحصته هو ما يأخذه من الأرض الخراجية من نقد أو حصة من الحاصل وإن سمي الأخير مقاسمة » ولعله أشار بذلك إلى ما ذكروه في التجارة من قولهم : ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة والأموال باسم الخراج ، وعن بعض الأصحاب أنه عبر هنا بالخراج بدل الحصة ، وعن آخر أنه عبر بهما فقال بعد الخراج وحصة السلطان ، وعن الصيمري « أن الكل عبارة عن معنى واحد ، فمن اقتصر على الحصة أراد بها الخراج مطلقا سواء كان مشتركا بين المسلمين كالمفتوح عنوة أو مختصا كالأنفال وصدق على المشترك أنه حصة ، لأنه الجابي والمتولي له ، ومن اقتصر على الخراج فقد أراد ذلك ، ومن جمع بينهما أراد بالحصة ما اختص بالإمام وبالخراج المشترك » قلت : على كل حال ظاهر النص والفتوى أنه لا زكاة إلا بعد القسمين من غير فرق بين الحصة وغيرها ، وأما مرسل ابن بكير (١) عن أحدهما عليهماالسلام قال : « في زكاة الأرض إذا قبلها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الإمام عليهالسلام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض الزكاة على المتقبل ، فان اشترط فإن الزكاة عليهم ، وليس على أهل الأرض زكاة إلا على من كان في يده شيء مما قطعه الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم » فهو مع منافاته للإجماع مناف لما دل من النصوص على وجوب الزكاة عليهم في حصصهم ، بل مناف لما يقتضي سقوطها عن المملوك بالجهة العامة ، اللهم إلا أن يحمل على الأرض المملوكة للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والامام عليهالسلام كما أنه ينبغي حمل عدم الزكاة فيه على عدمها في الحصة التي أخذها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٤.