صرح الشهيدان بوجوبها حينئذ عليهما ، وكأنهما بنياه على سببية الزوجية والملكية ، فالسقوط من جهة العيلولة لا يقتضي السقوط من جهتهما.
المسألة الثالثة كل من وجبت زكاته على غيره لضيافة أو عيلولة سقطت عن نفسه وإن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغني والزوجة وغيرهما بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب ، بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام الإجماع عليه ، نعم في البيان « ظاهر ابن إدريس وجوبها على الضيف والمضيف » والذي فهمه الأصبهاني من عبارته الوجوب على الضيف مع إعسار المضيف ، وهو غير ما نحن فيه ، فهو غير محقق الخلاف ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، لأنه لا ثني في صدقة ، ولأن ظاهر الأخبار المتضمنة لوجوب الزكاة على المعيل سقوطها عن المعال ، خصوصا نحو خبر عبد الله بن سنان (١) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن صدقة الفطرة قال : عن كل رأس من أهلك الصغير منهم والكبير والحر والمملوك والغني والفقير ، كل من ضممت إليك » ، ولغير ذلك ، بل الظاهر سقوطها وإن لم يخرجها عنهم كما عن جماعة التصريح به ، بل ربما نسب إلى المشهور ، لتوجه الخطاب اليه دونهم ، فما عساه يظهر من الإرشاد ـ من اعتبار الإخراج في السقوط واحتمله في المسالك مع العلم بعدم الإخراج ـ واضح الضعف ، ودعوى ظهور لفظ « عن » في النصوص في النيابة المقتضية بقاء الخطاب على المنوب عنه إذا لم يؤد النائب يدفعها معلومية عدم كون المراد منها ذلك هنا ، ولذلك لم يفرق في التعبير بها بين الموسر والمعسر فلا ريب حينئذ في توجه الخطاب اليه دونهم ، وعليه يتفرع حرمة إعطائها للهاشمي إذا كان المعيل غير هاشمي وإن كان العيال هاشميين ، والجواز مع العكس ، وذلك لما عرفت من أنها زكاة المعيل وإن كانت عن العيال ، بل لو تكلفوا إخراجها بغير إذنه لم يجز عنه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطر ـ الحديث ١٢.