الحول بلحظة لوجب الثلاث في السابق ، فلو انتفى اعتباره لم يكن كذلك ، فحال التلف يكشف عن اعتبار السابق ، وقال أيضا في المحكي عنه : وقيل في الفائدة : إنه إذا تلف واحدة من ثلاثمائة وواحدة سقط من جزء من خمسة وسبعين جزء وربع جزء بناء على أخذ ما وجب في السابق ، ويقسط الزائد على الزائد ، ولو تلف من أربعمائة تسع وتسعون لم يسقط من الفريضة شيء ، لوجود النصاب تاماً ، ورد بأن الأربعمائة ليست عبارة عن النصب الماضية وزيادة ، بل مجموعها إما نصاب واحد أو أربعة نصب ، كل نصاب مائة ، قلت : قد عرفت التحقيق في المسألة وأن المفهوم من النصوص انحصار التسبيب في النصاب الأخير دون غيره ، والله أعلم ، فتأمل جيداً فإنهم وإن أكثروا الكلام في بيان ذكر الفائدة إلا أنه لا فائدة معتد بها فيه ، ولولا مخافة الإطالة لذكرنا جملة من عباراتهم كالتنقيح وكشف الرموز وغيرهما ، وكشفنا عنها ، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فـ ( لا يضم مال إنسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة ) والعشرة بالاشتراك في أربعين شاة مثلا أو كان لكل واحد عشرون وكانا في مكان واحد مثلا بأن اتحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما أن النصوص (١) واضحة الدلالة عليه ، فلا يجزي حينئذ بلوغ النصاب منهما في وجوب الفريضة بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور وكذا لا خلاف بيننا في أنه لا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما بل الإجماع أيضا بقسميه عليه ، والنصوص واضحة الشمول له سواء كان بينهما مسافة القصر أو لا ، وإنما خالف فيه وفي سابقه بعض العامة التي جعل الله الرشد في خلافها ، وقوله عليهالسلام (٢) : « لا يفرق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ و ٤ و ٦ و ١١ من أبواب زكاة الأنعام والباب ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.