وبين ما لا يصلح للاستدلال ، وإنما هو صالح للتأييد ، وبين ما هو معارض لما يقتضي العدم مما ستسمعه من وجه ، والترجيح لغيره من وجوه ، وبين ما هو موهون بمصير المتأخرين إلا النادر إلى خلافه ، فكيف يكون مثله صالحا لتقييد إطلاق الكتاب والسنة وعمومها ، خصوصا قول الباقر والصادق عليهماالسلام (١) : « الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم مواضعها في كتابه » وقول الصادق عليهالسلام (٢) : « هي لأصحابك » وقوله عليهالسلام أيضا (٣) : « من وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه » وقول الرضا عليهالسلام (٤) : « إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا » وترك الاستفصال من أبي الحسن عليهالسلام لما سأله أحمد بن حمزة في الصحيح (٥) « رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ فقال له : نعم ، » خصوصا مع استبعاد العدالة في جميع القرابة حتى النساء ، ونحوه الخبر الآخر (٦) « لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ، ولكن أعطهم واقتسم بعضا » إلى غير ذلك من النصوص التي لا يستريب من تصفحها في توسعة الأمر في الزكاة بالنسبة إلى المؤمنين الذين يكفي إيمانهم في استحقاق الرأفة والرحمة والعطف والإعانة والموادة في الله تعالى ، خصوصا بعد ملاحظة السيرة والطريقة في إعطاء مجهول الحال وغير العدل ، وخصوصا مع ملاحظة تصديق من ادعى كونه من أهلها لفقر أو غرم أو كتابة من غير بينة.
نعم لا ريب في رجحان إعطاء العدل على غيره ، خصوصا إذا كان مرتكب الكبائر متجاهرا بها غير مبال بتوعد الله عليها ، وخصوصا بعض أجناد الظلمة وفسقة الشيعة ، وخصوصا إذا علم صرفهم لها في المعصية ، أو كان الغالب فيها ذلك ، بل لا يبعد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.